وبناء على الدراسة التي أنجزتها الطبيبة الألمانية تييا فولفغانغ غرومر مع فريق عملها فان 45 بالمئة من حالات الاكتئاب و30 بالمئة من اضطرابات القلق والخوف لها علاقة مباشرة باضطرابات الغدة الدرقية. تقع ال...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياشباب وصلتني رسالة بإلغاء تدبيل المخالفات وهذا نص الرسالة اقتباس الذي عليه مخالفة مرورية وتم مضاعفتها فماعليك إلا الذهاب إلى المرور وهناك مكتب اسمه (تسوية المخالفات) تذهب له ويرجعونها غير مضاعفة وهذا المكتب لايوجد إلا بالمرور فقط ولم يتم الإعلان عنّه ولاحول ولا قوة إلا بالله ، وتم إفتتاح المكتب بعد فتوى سماحة مفتي عام المملكه بعدم جواز تدبيل المخالفات ، وافتتحوا المكتب من غير إعلان عنّه ، ومن هنا المستعجل يسدد كل المخالفات بدون تسويه لعدم علمه بذلك.. وعليه من أراد تسديد مخالفات تم مضاعفتها عليه يراجع أي فرع للمرور ويعدلها من مكتب تسوية بحثت كثير عن الخبر بالنت لقيته من عام 2011 قديم الخبر صحيح الخبر احد جربها والا كلام فاضي لاحد يرد الا المتأكد وشكراً الدنيا مسألة حسابية.. خذ من اليوم عبرة.. ومن الأمس خبرة.. وأطرح منهما التعب والشقاء.. وأجمع لهن الحب والوفاء.. وأترك الباقي لرب السماء.. وأعلم أن لا يسخر من الجروح الا من لا يعرف الألم. إن الزيتون إذا ضغطت عليه أخرج أرقى الزيوت.. و الفواكه كذلك إذا ضغطت عليها أخرجت أحلى العصائر.. فإذا أحسست أن متاعب الدنيا تضغط عليك بهمومها.. فاعلم أن الله يريد أن يخرج منك أحلى ما في قلبك..
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الثانية عشرة) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال". 6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: " أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص. ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض. ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى, وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: "يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال". 8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار. 9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار. مصادر "سبق" تكشف طريقة احتساب المخالفات المرورية الجديدة سبق 2016-10-27 27 أكتوبر 2016 - 26 محرّم 1438 08:21 PM اخر تعديل 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 04:11 PM كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" طريقة احتساب المخالفات المرورية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً وبدأت الإدارة العامة للمرور في عملية تطبيقها بشكل رسمي أمس الأربعاء. 9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: " مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر، أو بهما معًا". 3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: ".. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ". 4 - تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: " يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وتضمنت التعديلات إقرار فرض غرمة لا تقل عن ٥٠٠٠ ريال ولا تزيد عن ١٠٠٠٠ ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة للمخالفات التالية: ١-طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة. ٢-قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها. ٣-القيام بأعمال على الطريق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة. وأكدت التعديلات إقرار فرض غرامة ١٠٠٠٠ ريال أو السجن بما لا يزيد عن ٣ أشهر أو بهما معاً عند هروب سائق من حادث ولم يتم إبلاغ الجهة المختصة. وكان مجلس الوزراء قد قرر إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ: 1 - إضافة ( ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة ( الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي: " 5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام. 6 - غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال ، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام. 7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام".